انضم الى قناة مرافعاتنا
المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 333 لسنة 1986.
المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1036 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية الملغاة للقانون المذكور تعتبر الموافقات الاستيرادية أحد الإجراءات التي يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاستيراد .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010