الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع للقطاعين العام والخاص استيراد احتياجات البلاد السلعية - أناط بوزير التجارة سلطة تحديد السلع التي تخضع للرقابة النوعية على الصادرات والواردات - حظر المشرع استيراد السلع إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يحددها وزير التجارة.

الحكم كاملاً