حصول الطالب على مؤهل معين إنما هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناءً على تأديته الامتحان في جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته.
علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية لائحية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الطالب من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت بتنظيم جديد يسري عليه دون أن يكون له الحق في أن يعادل بالتنظيم القديم .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net