الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مسئولية » أخطائها">مسئولية الإدارة عن أخطائها » عن » الإدارة » 
       

مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، أو مشوبًا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر -

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذى أصاب الفرد.

الحكم كاملاً

التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي إنما هو تعويض رمزي يهدف إلى تطييب نفس المحكوم له وإعلان ما حاق به من ظلم حتى تجنح الإدارة إلى ملافاة ذلك مستقبلاً .

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد.

الحكم كاملاً

إلزام جهة الإدارة بالتعويض عن قراراتها الإدارية لا يتأتى إلا بتوافر أركان مسئولية جهة الإدارة عن تلك القرارات وذلك بتحقق أركانها الثلاث: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - يتحقق الخطأ بأن يكون القرار الإداري المترتب عليه الضرر غير مشروع وذلك بأن يكون مشوباً بأحد عيوب القرار الإداري.

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة عن قراراتها تقوم على وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - إذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية.

الحكم كاملاً

إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهين بأن يكون القرار معيباً وإن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد - لا تقوم المسئولية الحكومية كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر.

الحكم كاملاً

إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون قد شابها أحد عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وأن يترتب عليها ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين خطأ الإدارة وهذا الضرر.

الحكم كاملاً