إن المشرع قد ألزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم أصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يدعونه من حقوق .
لجان التأمين الاجتماعي - اختصاصاتها - المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 - أناط المشرع اللجان المنصوص عليها في المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net