مدة الإجازة تستمر إلى أن يثبت بقرار من القومسيون الطبي أن المريض قد شفي أو أن حالته المرضية قد استقرت على نحو يمكنه من العودة إلى عمله.
المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر - ولا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لغير ما شرعت له .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net