الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الصادر بفصل العامل لما ثبت من عدم صلاحيته لأى عمل وعدم أمانته وسوء سمعته واتصاله المريب بالعمال - ليس قرارا تأديبيا - القرار التأديبى يصدر بناء على اقتراف جريمة محددة بعناصرها - سبب قرار الفصل فى هذه الحالة عدم صلاحية المطعون ضده للعمل.

الحكم كاملاً

أن الفصل لعدم الصلاحية لا يشترط فى القرار الصادر به أن يسبقه تحقيق وسماع أقوال من يصدر ضده أو عرض أمره على لجنة شئون العمال.

الحكم كاملاً

الأصل المؤصل في تبرير استحقاق الأجر أنه مقابل للعمل الذي يؤديه الموظف أو العامل سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل .

الحكم كاملاً

السلطة المختصة بذلك - هي رئيس المصلحة بالنسبة للفصل غير التأديبي - وهي وكيل الوزارة واللجنة الفنية بالنسبة للفصل التأديبي - أساس ذلك - مثال بالنسبة للفصل بسبب الانقطاع عن العمل.

الحكم كاملاً

صدور قرار بفصل العامل دون عرض الأمر على لجنة شئون العمال قبل الفصل - لا يؤثر في القرار ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل اعتباراً من التاريخ الذي كان فيه وأيد وكيل الوزارة ذلك.

الحكم كاملاً