القرار الصادر بفصل العامل لما ثبت من عدم صلاحيته لأى عمل وعدم أمانته وسوء سمعته واتصاله المريب بالعمال - ليس قرارا تأديبيا - القرار التأديبى يصدر بناء على اقتراف جريمة محددة بعناصرها - سبب قرار الفصل فى هذه الحالة عدم صلاحية المطعون ضده للعمل.
الحكم كاملاً