تقدير اللجنة كفاية الصبي بدرجة صانع غير دقيق يعتبر رسوباً في الامتحان - تكرار رسوبه مرة ثانية يستتبع الفصل من الخدمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net