إن موظفي المصانع الحربية لهم وضع خاص بحسب طبيعة العمل الذي يمارسونه وتعدد الشعب في المصنع الواحد وما يتطلبه العمل في المصانع من قدرات قد تختلف عن القدرات اللازمة للوظائف الأخرى وهذا يستلزم رقابة فعلية ونواح متعددة من الكفاءة ولا يمكن الحكم على كفاءة الموظفين حكماً صحيحاً إلا من الرؤساء الذين لهم بحكم عملهم اتصال وثيق بهؤلاء الموظفين.
الحكم كاملاً