الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن موظفي المصانع الحربية لهم وضع خاص بحسب طبيعة العمل الذي يمارسونه وتعدد الشعب في المصنع الواحد وما يتطلبه العمل في المصانع من قدرات قد تختلف عن القدرات اللازمة للوظائف الأخرى وهذا يستلزم رقابة فعلية ونواح متعددة من الكفاءة ولا يمكن الحكم على كفاءة الموظفين حكماً صحيحاً إلا من الرؤساء الذين لهم بحكم عملهم اتصال وثيق بهؤلاء الموظفين.

الحكم كاملاً

سريان أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفي المصانع الحربية - مناطه ألا يكون ثمة حكم مخالف في القرار رقم 159 لسنة 1953 الصادر من مجلس إدارة المصانع الحربية بشأن نظام موظفي تلك المصانع.

الحكم كاملاً

نقل موظفي المصانع الحربية إلى مصالح أخرى - جوازه دون ما تقيد بالقيود المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - يشترط لإمكان هذا النقل قيام حالة ضرورة تقتضيه.

الحكم كاملاً