انضم الى قناة مرافعاتنا
وضع المشرع قاعدة تقضي بتسليم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها في مركز إدارتها ولرئيس مجلس الإدارة.
إغفال إعلان المدعي بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى - بطلان الحكم.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010