صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 أثناء نظر الدعوى التأديبية - العقوبات التأديبية الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1978 هي الواجبة التطبيق - أساس ذلك الأثر الفوري المباشر للقانون .
اذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى وهى أدنى درجات هذا الكادر، فان مجازاته بخفض درجته الى الدرجة السابقة عليها وهى الدرجة السابعة، ينطوى على خفض الكادر التابع له .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net