الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد - إلا أنه إذ ثبت فى حق العامل أن العبارات الواردة فى تظلمه فى ضوء الظروف والملابسات التى صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم، فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفى

الحكم كاملاً

عدم تجاوز المدعى مقتضيات التظلم فى الشكوى الجماعية المقدمة منه ومن زملائه - عدم جواز مساءلته تأديبيا عن ذلك لمجرد مخالفة هذه الشكوى لمنشور صادر بنظام تقديم موظفى هيئة البريد لشكواهم يقضى بأن كل شكوى موقع عليها من أكثر من شخص واحد لن يلتفت اليها.

الحكم كاملاً

الترخيص للموظف في مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته وفي غير أوقات العمل الرسمية - للموظف أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة في القانون .

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها .

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - يستهدف منح قيام علاقة عمل بين الموظف العام وبين الشركات المساهمة .

الحكم كاملاً

اختصاص الرئيس الإداري وحده ليس للموظف أن يطعن في قرار متعلق بتنظيم المرفق الذي يعمل فيه.

الحكم كاملاً

ادعاء الموظف وجود عاهة به تمنع تنفيذ العمل الموكول إليه .

الحكم كاملاً

إن الموظف العام وإن تدخلت إرادته في قيام علاقة التوظف عند نشوئها، فإن القانون بعد صدور قرار تعيينه هو الذي يتكفل وحده بتحديد التزاماته طبقاً لمقتضيات هذه العلاقة التنظيمية، ومؤدي ذلك أن التزاماته في نطاق هذه العلاقة يكون مصدرها القانون مباشرة.

الحكم كاملاً

واجبات الوظيفة - من أهمها أن يصدع الموظف للأمر الصادر إليه من رئيسه ما دام متعلقاً بأعمال وظيفته، وأن ينفذه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه أو يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن القيام به - سند ذلك أن الذي يقوم بتوزيع الأعمال على موظفي الجهة الإدارية الواحدة هو الرئيس بحسب التدرج الإداري.

الحكم كاملاً

تردد مدرس على منزل زميلات له يقمن بمفردهن - اعتباره من قبيل الخروج على مقتضى الواجب في أداء الوظيفة؛ لمخالفته لتقاليد المجتمع المصري وللتعليمات الإدارية الصادرة في هذا الشأن.

الحكم كاملاً