الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قصد المشرع بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية والقيادية في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية أن يتولى الوظائف القيادية أفضل المرشحين بها

الحكم كاملاً

رسم المشرع طريقًا خاصًا لشغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة حددت معالمه القواعد والضوابط والمعايير الواردة في القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية

الحكم كاملاً

التعيين طبقًا للمادة 25 مكررًا هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة، ومن ثم فإنه يخضع للسلطة التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة،

الحكم كاملاً

إعادة تعيين بالمؤهل العالي - تقيد سحب قرار إعادة التعيين بالمواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة.

الحكم كاملاً

شغل وظيفة المعار - انتهاء خدمة شاغل الوظيفة بعودة المعار.

الحكم كاملاً

إن القرار الصادر بإعادة التعيين يسرى بشأنه ما يسرى على القرارات الصادرة بالتعيين من وجوب إخطار العامل المعاد تعيينه بالقرار الصادر بإعادة تعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر

الحكم كاملاً

استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض

الحكم كاملاً

شغل الوظائف القيادية يتم عن طريق الإعلان، وبعد أن تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها للتدريب لشغل هذه الوظائف

الحكم كاملاً

رخص المشرع فى شغل وظائف المعارين أو الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب أو من تم إيفادهم فى بعثات أو منح أو إجازات دراسية متى كانت مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام .

الحكم كاملاً

شهادات الأخلاق والتقارير السرية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 تعتبر من مسوغات التعيين أو المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 176 لسنة 1960 - نصه على أنه يجوز إعادة الموظف إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى في حالات خاصة وبشروط معينة - القرار الصادر بإعادة تعيينه ليس سحباً لقرار فصله من الخدمة - النص في القانون المذكور على حساب مدة الفصل في الأقدمية.

الحكم كاملاً

الموظف المعين على بند المكافآت - انتهاء خدمته بانتهاء الاعتماد المالي المدرج لذلك بالميزانية.

الحكم كاملاً

المركز الوظيفى للموظف - لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين - الحقوق المستمدة من الوظيفة ومنها العلاوة الدورية - ترتبط بتاريخ التعيين - لا أثر لتسلم العمل قبل تاريخ التعيين الا بالنسبة الى استحقاق المرتب .

الحكم كاملاً

ان الجهة الادارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلا تعقيب عليها الا فى أحوال اساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية - وجوب التبليغ عن المواليد وقيدها بالسجلات وتحرير شهادة الميلاد .

الحكم كاملاً

النص في قرار التعيين الصادر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن يكون التعيين اعتباراً من تاريخ تسلم العمل .

الحكم كاملاً

اشتراط عدم سابقة اشتغال المرشح بأية وظيفة حكومية عند الإعلان عند شغل إحدى الوظائف .

الحكم كاملاً

قرار التعيين على درجة مشغولة - عدم إمكان تحقيق أثره قانوناً - انعدام المركز القانوني الذي يمكن أن يرد عليه التعيين - أثر ذلك - عدم تقيد الإدارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها جهة الادارة - مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطها للصلاحية

الحكم كاملاً

تراخى صدور القرار المثبت للتعيين عن يوم تسلم العمل فى الوظيفة - النص بقرار التعيين على أن يكون اعتبارا من تاريخ تسلم العمل بالفعل

الحكم كاملاً

وضع الموظف المعين لأول مرة فى المرتبة الرابعة من الوظائف العالية، تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا

الحكم كاملاً

نقل مدرس بمعهد منوف الدينى لتدريس الفقه المالكى بكلية الشريعة - نقل نوعى بمثابة التعيين.

الحكم كاملاً

مسابقة ترتيب الأقدمية فيما بين المعينين فى احدى الوظائف بعد اجتياز مسابقة، وفى حال التعيين بدون اجراء امتحان - وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين

الحكم كاملاً

الآثار الفورية لقرار التعيين المنشئ للمركز الوظيفى، لا يغير منها صدور قرار تنفيذى متضمنا التعيين اعتبارا من تاريخ لاحق .

الحكم كاملاً

موقف الموظف المعين تحت الاختبار - موقف وظيفى معلق - قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرط لازم لبقائه فى الوظيفة - امتناع ترقيته الى درجة أعلى قبل اجتياز فترة الاختبار بنجاح - لا يغير من ذلك نص المادة 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

تحديد مركز المدعى بصفة نهائية بتعيينه فى الدرجة السادسة اعتبارا من 14 أغسطس 1952 - ليس له أصل حق فى المزاحمة فى حركات ترقيات أجريت الى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1951 وأن أرجعت أقدميته فى الدرجة الى تاريخ أسبق.

الحكم كاملاً

التفوق فى مسابقة التعيين لا يؤهل لزاما للتعيين - درجة الكفاية ليست هى كل ما يتطلب فيمن يصلح للوظيفة العامة - قد تستلزم الادارة الى جانبها نواح أخرى كالحالة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف والتقاليد.

الحكم كاملاً

اعتبار الموظف فى حكم من لم يصدر أصلا قرار تعيينه - الغاء القرار الساحب لقرار التعيين - لا يغير من طبيعة قرار السحب خلال الفترة التى نفذ فيها بأن يجعل منه قرار وقف.

الحكم كاملاً

أثر تخلف شرط اجتياز الامتحان قبل التعيين - هو البطلان لفقدان القرار شرطا من شروط صحته - تحصن القرار بمضى ميعاد السحب أو الالغاء.

الحكم كاملاً

شرط اللياقة الطبية للخدمة - هو شرط جوهري للتعيين في الوظيفة والاستمرار في الخدمة - ترديد تعليمات المالية الصادرة في عام 1922 المتضمنة الأحكام التي وافق عليها قرار مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922, هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين من قبل صدور كادر العمال.

الحكم كاملاً

التعيين تحت شرط فاسخ لا تعرفه نظم التوظف - اعتبار القرار الجمهوري من لم يقدم مسوغات تعيينه في ميعاد تسعة أشهر مفصولاً بحكم القانون - طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف - تاريخ الفصل في هذه الحالة - حسابه من انتهاء الميعاد المشار إليه.

الحكم كاملاً

تعيين من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمة المرفق قبل تولي الدولة إدارته - التعديل فيه على مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند نهاية الالتزام دون اعتبار بما طرأ عليه من الزيادة - الأصل أن يتم التعيين بذات الراتب الذي كان يحصل عليه الطاعن عند انتهاء الالتزام .

الحكم كاملاً

تثبت بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية لها مستخرجة من سجلات المواليد - الامتناع عن تقديم هذه الشهادة لسبب من الأسباب - تحديد السن بقرار يصدر من القومسيون الطبي العام - امتناع الطعن في مثل هذا القرار حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية.

الحكم كاملاً

نقل بعض موظفي بلدية القاهرة لشغل درجات الوظائف العليا الواردة بميزانية وزارة الشئون البلدية والقروية - هو في حقيقته تعيين في وظائف مدرجة بميزانية الوزارة وإن كان يتم عن طريق اختيار من يشغلونها من بين موظفي المجالس البلدية - خروج هذا التعيين عن نطاق سريان المادة 38 من قانون موظفي الدولة.

الحكم كاملاً

موظفو التعليم الحر - قرار مجلس الوزراء الصادر في 10/ 9/ 1950 الخاص بضمهم إلى وزارة التربية والتعليم وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر - عدم سريانه على من يعين منهم بالوزارة وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

الموظفون المعينون على وظائف دائمة - سريان الأحكام الخاصة بفترة الاختبار المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 عن مدة خدمتهم في هذه الوظائف .

الحكم كاملاً

موظفو الحلقة الأولى من المرتبتين الرابعة والخامسة - الأصل أن يكون تعيينهم بقرار من الوزير المختص بعد مسابقة يحدد شروطها - جواز تعيينهم استثناء بقرار من مجلس الوزراء.

الحكم كاملاً

السلطة المختصة بإصدار مرسوم أو قرار التسريح - هي تلك التي تمارس التعيين - تسريح موظف في الحلقة الأولى من المرتبة الخامسة، المعين استثناء بقرار من مجلس الوزراء، خلال فترة تمرينه .

الحكم كاملاً

موظفو حكومة السودان المبعدون منها سياسياً - قرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 1/ 1926 في شأنهم - تقريره إعفاءهم من شرط الحصول على المؤهل الدراسي استثناء عند تعيينهم في الحكومة المصرية - عدم امتداد هذا الاستثناء إلى إفادتهم من القواعد التنظيمية الموضوعة لحملة المؤهلات - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية - إبقاؤه على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير استثنائية أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التي تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه.

الحكم كاملاً

الفقرة الأولى من المادة الأولى من كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 - عدم إجازتها التعيين لأول مرة في وظيفة حكومية لمن تقل سنه عن 18 سنة ميلادية - قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 بشأن قواعد الإنصاف.

الحكم كاملاً

القانون رقم 660 لسنة 1953 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة - إجازته تعيين بعض موظفي المرفق استثناء من قواعد التعيين الواردة في المواد 6 و13 و15 من قانون موظفي الدولة - قرار الوزير المختص بإعفاء الموظف من شرط اللياقة الطبية مقيد بقيدين.

الحكم كاملاً

إن الجهة الإدارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا تعقيب عليه إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فالتعيين أمر متروك للجهة الإدارية باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

تحديد تاريخ التعيين فى عقد الاستخدام المبرم بين الوزارة والموظف - العبرة بهذا التاريخ لحساب أقدمية المدعى فى الدرجة

الحكم كاملاً

لمسابقة التى تجرى للتعيين فى وظيفة عامة ويفتح بمقتضاها باب الترشيح للكافة - تأخذ حكم التعيين

الحكم كاملاً

المسابقة التى تجرى للتعيين فى وظيفة عامة ويفتح بمقتضاها باب الترشيح للكافة - تأخذ حكم التعيين

الحكم كاملاً

تعيين المعيدين فى كليات الجامعات المصرية فى ظل أحكام القانون رقم 502 لسنة 1954 - اشتراط المشرع الحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدا فى الدرجة الجامعية الأولى

الحكم كاملاً

تعيين الموظفين من درجة مدير عام والدرجات الأعلى منها - تمامه في شكل قرار يصدر من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 20 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - يُعد تتويجاً لعمل يسأل عنه الوزير المختص، ولكنه لا يعني أن رئيس الجمهورية هو المختص به والمسئول عنه.

الحكم كاملاً

موظف - إجازة القانون رقم 256 لسنة 1956 التعيين فيما لا يجاوز نصف خلوات الدرجة السادسة الإدارية بمصلحة الجمارك بالنقل من الدرجة السادسة الكتابية بالمصلحة المذكورة - عدم استصحاب الموظف المنقول بالتطبيق لأحكامه أقدميته في الكادر الأدنى - حجة ذلك.

الحكم كاملاً