الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المرض لا يعد سبباً لوقف سريان ميعاد الستين يومًا.

الحكم كاملاً

قرار النقل الذي يستر وسيلة للتخطي في الترقية ويستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه قبل أن يبين له هدفه ودواعيه - ميعاد الطعن فيه - حسابه من التاريخ الذي ينكشف لصاحب الشأن الغاية التي استهدفتها جهة الإدارة من إصداره .

الحكم كاملاً

المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية .

الحكم كاملاً

سريان مواعيد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم بالقرار - نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية - تظلم المدعي من هذا القرار بعد مرور أكثر من ستين يوماً من تاريخ النشر بمناسبة توزيع الاختصاصات بين وكيلي الوزارة - تظلم مقدم بعد المواعيد المقررة قانوناً .

الحكم كاملاً

المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائي .

الحكم كاملاً

امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراء أوجب القانون اتخاذه خلال فترة معينة. انقضاء هذا الميعاد دون اتخاذ الإجراء يكشف عن نية الإدارة واتجاه إرادتها إلى رفض اتخاذه - يعد هذا التصرف من قبل الإدارة بمثابة قرار بالامتناع - يتحدد بانقضاء الميعاد بدء ميعاد الطعن في هذا القرار طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون .

الحكم كاملاً

صدور حكم بأحقية صاحب الشأن في الدرجة الثامنة - صيرورته نهائياً .

الحكم كاملاً

تضمن النشرة المصلحية لأسماء من رقوا وبيانها أن حركة الترقيات قد قامت على أساس الأقدمية اعتبار النشر قد تم بصورة كافية للتعريف بالقرار وعناصره الجوهرية.

الحكم كاملاً

عدم سريانه في مواجهة من لم يعلم بواقعة جوهرية لا يمكنه تبين حقيقة مركزه إلا نتيجة العلم بها .

الحكم كاملاً

ميعاد رفع دعوى الالغاء. حسابه من تاريخ النشر فى النشرات التى تصدرها المصالح - ثبوت أن المدعى كان مقيما خارج القطر ولم يعد الا بعد انقضاء سنة ونصف تقريبا

الحكم كاملاً

وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به .

الحكم كاملاً

طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن دعوى التسوية لا تخضع لميعاد السقوط الذي تخضع له دعوى الإلغاء لأنها من قبيل دعاوى الاستحقاق وما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية ينظمها القانون وينشأ عنها مركز ذاتي للموظف فهذا المركز لا يجري عليه الميعاد الذي سبقت الإشارة إليه.

الحكم كاملاً

طلب حسم العائدات التقاعدية واعتبار مدة خدمة أديت فى وظيفة عامة داخلة فى الملاك فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد

الحكم كاملاً

الدعوى التي يقيمها المدعي بالمطالبة بالدرجة السادسة من تاريخ التعيين بالتطبيق لقواعد الإنصاف واستحقاقه للدرجة الخامسة بالتطبيق لقواعد التنسيق تضمن هذه الدعوى بحكم اللزوم الطعن في أي قرار بالترقية إلى الدرجات التالية متى تمت الترقية فيها بحسب الأقدمية في الدرجات السابقة وتغني عن تكرار الطعن في القرارات التالية.أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن الإعلان أو النشر هما أداة العلم بالقرار الإداري المطعون فيه

الحكم كاملاً

ثبوت أن الدعوى في حقيقتها تدور حول منازعة خاصة بمرتب - عدم خضوعها للميعاد المقرر في صدد دعاوى الإلغاء

الحكم كاملاً

في الحالات التي يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وهي ستون يوماً.

الحكم كاملاً

إن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائماً ويقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

الحكم كاملاً

إن ميعاد الستين يوماً الخاص بطلبات الإلغاء لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره. فإذا لم يتم شيء من ذلك بالنسبة للمدعي، كما لم يثبت من جهة أخرى أنه قد علم بفحوى القرار المطعون فيه ومحتوياته علماً يقينياً في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه، فلا حجة في الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء ذلك الميعاد .

الحكم كاملاً