الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً.

الحكم كاملاً

انقطاع العامل وفقاً للاستقالة الضمنية هو مسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته ويتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الانقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون أن تنذره جهة العمل باعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته .

الحكم كاملاً

إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل، بما يعتبر استقالة ضمنية، إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية لا يقع بقوة القانون بل لا تنتهي الخدمة إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة - القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون إذن عن عمله مقررة لصالح الإدارة لا العامل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القرينة التي جاء بها المشرع لاعتبار الموظف مستقيلاً مقررة لمصلحة جهة الإدارة للجهة الإدارية أعمالها واعتباره مستقيلاً أو إهمالها وتمضي في مساءلته تأديبياً .

الحكم كاملاً