الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين بالخارج. اشترط المشرع لكي يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التي كان يعمل بها أن يكون قد قدم استقالته من عمله بقصد الرغبة في الهجرة الدائمة وقبلت الاستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج وعاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الاستقالة.

الحكم كاملاً

المادة (23) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - إذا أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة تعين منحه أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في هذه الوظيفة - يحتفظ للعامل بالمدة التي قضيت في تلك الوظيفة في الأقدمية.

الحكم كاملاً

إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو استثناء من أصل فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء وقياس الاستقالة عليه .

الحكم كاملاً

إن فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (19) من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى استعداد الموظف، الذي يعين لأول مرة في أدنى الدرجات بخدمة الحكومة، للوظيفة التي عين فيها، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة في الحكومة تربو على السنتين وثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه في ذات الكادر وبنفس الدرجة فإن الحكمة التي تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الاختبار تكون منتفية في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين موظف له مدة خدمة سابقة - لا تعتبر تعييناً جديداً - عدم سريان حكم المادة 19 من قانون نظام موظفي الدولة بشأن مدة الاختبار في حقه.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين موظف - فصله من الخدمة خلال السنتين التاليتين لإعادة تعيينه بمقولة إنه لم يتم فترة الاختبار على وجه مرضٍ - مخالفة ذلك للقانون.

الحكم كاملاً

المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تنظيمها إعادة تعيين الموظف السابق الذي يكون قد ترك خدمة الحكومة - عدم انطباقها على الموظف الذي يعين في وظيفة أخرى ثم يعاد تعيينه في وظيفته الأولى.

الحكم كاملاً