الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن ما ورد بأعمال محضر لجنة شئون الموظفين من حصر للوظائف الكتابية يكون منطوياً على قرار ينقل من عداهم من أصحاب الدرجات الكتابية إلى الدرجات الإدارية المماثلة لها.

الحكم كاملاً

إن الجزاءات التي عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، ليس من بينها التنزيل في الوظيفة كما كان الحال قبل العمل بالقانون سالف الذكر .

الحكم كاملاً

إن المادة 59 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء تنص على أن: رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة .

الحكم كاملاً