من الأمور المسلمة في العقود كافة، سواء كانت عقوداً إدارية أو مدنية، أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب في ذلك، يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو إهماله، أو عن فعله دون عمد أو إهمال.
الحكم كاملاً