الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن حكم الفقرة التي أضافها القانون رقم 113 لسنة 1963 إلى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط في القوات المسلحة ليس بذات أثر رجعي.

الحكم كاملاً

المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة البريد - مدة الاختبار على موجبها - سنة يجوز مدها سنة أخرى - سكوت جهة الادارة بعد انتهاء السنة الأولى دون اصدار قرار بفصل الموظف أو تثبيته - يعتبر بمثابة مد مدة الاختبار سنة أخرى.

الحكم كاملاً

التعيين تحت الاختبار - شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقا بحيث لا يستقر وضعه القانونى الا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها خلال مدة الاختبار - المرد فى تقدير هذه الصلاحية الى السلطة التى تملك التعيين - حدود سلطتها فى هذا الشأن.

الحكم كاملاً

الحكمة من تقريرها - مركز الموظف خلالها - تقدير صلاحية الموظف خلالها يكون للسلطة التي تملك التعيين بلا معقب عليها .

الحكم كاملاً

للجهة الإدارية أن تستمد قرارها بفصل الموظف لعدم الصلاحية من عناصر أخرى خلاف التقارير المقدمة عنه .

الحكم كاملاً

تقدير صلاحية الموظف تحت الاختبار متروك للسلطة التي تملك التعيين - لها وحدها تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه .

الحكم كاملاً

لا يستقر المركز القانوني للمعين تحت الاختبار إلا بعد صلاحيته للبقاء في الوظيفة والنهوض بتبعاتها خلال فترة الاختبار .

الحكم كاملاً

يكفي لصحة قرار الفصل أن يثبت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار - لا بطلان إذا تراخى صدوره بعد انقضاء مدة الاختبار أمداً معقولاً.

الحكم كاملاً

المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأنها، المادة 11 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لهذا القانون- هذا التعيين ليس نهائيا باتا، وموقف الموظف أثناء فترة الاختبار - معلق ولا يستقر الا بعد قضائها وانحسام موقفه بقرار من الادارة بصلاحيته للبقاء فيها أو عدم صلاحيته.

الحكم كاملاً

ضم مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الاختبار.عدم اعتبار ذلك تعيينا جديدا فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .الاعفاء من قضاء فترة الاختبار فى هذه الحالة منوط بتوافر شرطين: الأول -تعيين الموظف فى ذات الدرجة وفى ذات الكادر.

الحكم كاملاً

تعيين موظف له مدة خدمة سابقة باليومية على إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة - عدم جواز قياس حالته على حالة موظف أعيد تعيينه في ذات وظيفته الدائمة وبدرجته السابقة - تعيين الأول تحت الاختبار وفقاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

التقارير الشهرية عن الموظف المعين تحت الاختبار التي نظمتها المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفي الدولة - عدم ترتيب البطلان على العيوب الشكلية التي تشوبها .

الحكم كاملاً

المادة 19 من قانون نظام موظفي الدولة - مجال تطبيق حكمها أن يكون الموظف معيناً لأول مرة.

الحكم كاملاً

من يقضي فترة الاختبار من الموظفين المشار إليهم على ما يرام يستمر في الخدمة وإلا فصل من وظيفته.

الحكم كاملاً

المادة 19 من قانون نظام موظفي الدولة - مصير التعيين رهين بتحقق شرط اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة - فصله إذا تخلف الشرط خلال فترة الاختبار - المرجع في تقدير الصلاحية هو إلى الوقت الذي يتم فيه وزنها والحكم عليها .

الحكم كاملاً