الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتفاء ركن المنازعة بين طرفي الخصومة والواجب توافره لاستمرار الخصومة الأمر الذي يتعين معه إثبات تلك التسوية.

الحكم كاملاً

المادة (145) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به مؤدى هذا النص - عودة المراكز والأوضاع القانونية التي رتبها الحكم المتنازل عنه إلى سابق وضعها الذي كانت عليه قبل رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

استجابة الجهة الإدارية المدعى عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى - الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب .

الحكم كاملاً

تقتصر مهمة المحكمة على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام كان النزاع قائماً - تنتهي الخصومة وتنقضي متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه - طلب المدعي رغم إجابته إلى طلباته استصدار حكم ليكون سنداً تنفيذياً للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها - نتيجة ذلك: تضحى الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم وجود القرار قبل إقامة الدعوى يجعلها غير مقبولة - إذا وجد القرار عند إقامة الدعوى وزال أثناء نظرها بأن استجابت جهة الإدارة لطلب المدعي ففي هذه الحالة يكون ركن المحل قد زال وتصبح الدعوى غير ذات موضوع ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيها.

الحكم كاملاً

قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى - قضاء المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعون فيه وأن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيث يقتضي إلزامها بمصروفاتها .

الحكم كاملاً

الحكم باعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى استجابة الجهة الإدارية إلى الطلب الاحتياطي يكون مخالفاً للقانون - أساس ذلك أن المحكمة تكون قد رفضت بقضاء ضمني إجابة المدعي إلى طلبه الأصلي دون أن تضمن حكمها الأسباب التي بنت عليها هذا الرفض بالمخالفة لصريح نص المادة 176 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

صدور قرار الجزاء مطابقاً للقانون - الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا - صدور قرار من رئيس الشركة بخفض الجزاء أثناء نظر الطعن فيه - لا يفيد انتهاء الخصومة ولكن يلزم الشركة - اعتبار المنازعة على أساس سليم من الواقع - إلزام الشركة بالمصروفات - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين العامل بعد إنهاء خدمته - إعادة التعيين في وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي - طلب الإفادة منه من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأكثر مما يحققه هذا القانون - عدم جواز الجمع بين وسيلتين قضائيتين مختلفتين للمطالبة بذات الحق.

الحكم كاملاً

تنتهي الخصومة إذا استجابت المصلحة المدعى عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق على رفع الدعوى - أثره - اعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب وإلزامها بمصروفاته.

الحكم كاملاً

التنازل عن الحكم يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت به - أثره زوال الخصومة وقصر مهمة المحكمة على إثبات ذلك.

الحكم كاملاً

إقرار الجهة الإدارية للمدعي بوضع مخالف للقوانين واللوائح - لا يمنع المحكمة من أنزال حكم القانون في المنازعة المطروحة أمامها .

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تمتنع عنه وأن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه لا أن تقضي بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة .

الحكم كاملاً

الخصومة في طلب الإلغاء يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها .

الحكم كاملاً

وظيفة كيمائي بمصلحة المعامل - عدم تلاؤم مشقة أبحاثها وطبيعة المرأة - ترشيح ديوان الموظفين لها للعمل في هذه الوظيفة وتعيين الإدارة لها في وظيفة مماثلة لا تحوطها هذه المشقة - هو تصرف سليم ليس فيه انحراف بالسلطة - الحكم في هذه الدعوى بانتهاء الخصومة وبإلزام الحكومة دون المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

إنه عن انتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الاستمرار في الطعن، فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1029 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات، أنه ولئن كان القرار قد أشار في ديباجته إلى الحكم المطعون فيه ونص في المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي.

الحكم كاملاً

تسليم المصلحة بأحقية المدعي للدرجة موضوع الدعوى وتقديمها محضر صلح يفيد ذلك - منازعتها بعد ذلك أثناء نظر الدعوى في أحقية المدعي لهذه الدرجة - ذلك يقتضي إطراح محضر الصلح والقضاء في موضوع الدعوى لا الحكم بإنهاء الخصومة.

الحكم كاملاً