الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 بالموافقة على التجاوز لموظف السكة الحديد من استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكة الحديد والمكافأة بحسب قانون المعاشات.

الحكم كاملاً

المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 - من مقتضاها نهى الادارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 18/ 7/ 1944 - شروط تثبيت المولدات إعمالاً لهذا القرار منشوراً المالية رقما 2 و29 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

مناط التفرقة بينهما في قوانين المعاشات هو التثبيت أو عدم التثبيت - المناط في قانون نظام موظفي الدولة هو دائمية الوظيفة بحسب وضعها الوارد في الميزانية .

الحكم كاملاً

ترخص الإدارة في تقدير ملاءمة التثبيت بلا معقب عليها ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة - القانون رقم 331 لسنة 1953 .

الحكم كاملاً