قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 بالموافقة على التجاوز لموظف السكة الحديد من استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكة الحديد والمكافأة بحسب قانون المعاشات.
المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 - من مقتضاها نهى الادارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953
قرار مجلس الوزراء في 18/ 7/ 1944 - شروط تثبيت المولدات إعمالاً لهذا القرار منشوراً المالية رقما 2 و29 لسنة 1939.
مناط التفرقة بينهما في قوانين المعاشات هو التثبيت أو عدم التثبيت - المناط في قانون نظام موظفي الدولة هو دائمية الوظيفة بحسب وضعها الوارد في الميزانية .
ترخص الإدارة في تقدير ملاءمة التثبيت بلا معقب عليها ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة - القانون رقم 331 لسنة 1953 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net