الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة لتكرار التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن من بين ضمانات التحقيق المقررة قانوناً إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه.

الحكم كاملاً

إن القانون لم يرتب البطلان على إغفال إخطار النيابة الإدارية للجهة التابع لها الموظف قبل بدء التحقيق معه في الحالات التي يجرى فيها بدون طلب من الجهة التابع لها.

الحكم كاملاً

الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق الذي يجرى مع الموظف - مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه - من الضمانات الأساسية التي يجب توفيرها - المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفي الدولة - إغفال هذا الإجراء - أثره: البطلان

الحكم كاملاً

جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - اثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء

الحكم كاملاً

ليس فى القوانين المنظمة للنيابة الادارية ما يسلب الجهة الادارية حقها فى فحص الشكاوى واجراء التحقيق - للجهة الادارية حق وتقدير تقرير الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيق

الحكم كاملاً

ضمانات التحقيق اجراءاته - الاحكام الواردة فى هذا الشأن فى قانون موظفى الدولة ولائحته التنفيذية - استهدافها توفير ضمان لسلامة التحقيق

الحكم كاملاً

التحقيق مع موظفى مصلحة الشهر العقارى عن المخالفات المتعلقة بالشهر - اجراؤه بناء على امر صادر من امين عام المصلحة

الحكم كاملاً

ضياع اوراق التحقيق - لا يعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى المبنى عليها متى قام الدليل على وجودها ثم فقدانها.

الحكم كاملاً

السلطة المختصة بالأمر بالتحقيق معه - المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون الموظفين - الأمر بالتحقيق يصدر من الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بمرسوم أو من هم في درجة مدير عام، ومن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بالنسبة لمن عداهم.

الحكم كاملاً