يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة لتكرار التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية. الحكم كاملاً
|
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن من بين ضمانات التحقيق المقررة قانوناً إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه. الحكم كاملاً
|
إن القانون لم يرتب البطلان على إغفال إخطار النيابة الإدارية للجهة التابع لها الموظف قبل بدء التحقيق معه في الحالات التي يجرى فيها بدون طلب من الجهة التابع لها. الحكم كاملاً
|
الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق الذي يجرى مع الموظف - مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه - من الضمانات الأساسية التي يجب توفيرها - المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفي الدولة - إغفال هذا الإجراء - أثره: البطلان الحكم كاملاً
|
جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - اثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء الحكم كاملاً
|
ليس فى القوانين المنظمة للنيابة الادارية ما يسلب الجهة الادارية حقها فى فحص الشكاوى واجراء التحقيق - للجهة الادارية حق وتقدير تقرير الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيق الحكم كاملاً
|
ضمانات التحقيق اجراءاته - الاحكام الواردة فى هذا الشأن فى قانون موظفى الدولة ولائحته التنفيذية - استهدافها توفير ضمان لسلامة التحقيق الحكم كاملاً
|
التحقيق مع موظفى مصلحة الشهر العقارى عن المخالفات المتعلقة بالشهر - اجراؤه بناء على امر صادر من امين عام المصلحة الحكم كاملاً
|
ضياع اوراق التحقيق - لا يعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى المبنى عليها متى قام الدليل على وجودها ثم فقدانها. الحكم كاملاً
|
السلطة المختصة بالأمر بالتحقيق معه - المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون الموظفين - الأمر بالتحقيق يصدر من الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بمرسوم أو من هم في درجة مدير عام، ومن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بالنسبة لمن عداهم. الحكم كاملاً
|