الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » وأكله">ملكية طرح النهر وأكله » النهر » طرح » 
       

اعتباراً من 11/ 2/ 1986 تعتبر أراضي طرح النهر والجزر بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 73 لسنة 1953 اعتبر طرح النهر من الأملاك الخاصة بالدولة.

الحكم كاملاً

مواعيد حصر المساحة، وعملية الجاشنى - يحكم هذه المواعيد المادتان 42، 59 من كتاب التعليمات والقوانين والأوامر لمصلحة الأموال المقررة المطبوع سنة 1934 - الميعاد المحدد لعملية الجاشنى يخضع لحكم المادة 42.

الحكم كاملاً

اعتبار القانون رقم 73 لسنة 1952 طرح النهر من أملاك الدولة الخاصة - سند ملكية أصحاب الأكل - هو القرار الوزاري باعتماد التوزيع بعد شهره بالطريق المرسوم قانوناً .

الحكم كاملاً

القانون رقم 48 لسنة 1932 بشأن طرح البحر وأكله - إسناده ولاية طرح البحر إلى وزير المالية - وجوب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن قائماً على سببه الصحيح وواقعاً على محله القانوني.

الحكم كاملاً