اعتباراً من 11/ 2/ 1986 تعتبر أراضي طرح النهر والجزر بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية.
القانون رقم 73 لسنة 1953 اعتبر طرح النهر من الأملاك الخاصة بالدولة.
مواعيد حصر المساحة، وعملية الجاشنى - يحكم هذه المواعيد المادتان 42، 59 من كتاب التعليمات والقوانين والأوامر لمصلحة الأموال المقررة المطبوع سنة 1934 - الميعاد المحدد لعملية الجاشنى يخضع لحكم المادة 42.
اعتبار القانون رقم 73 لسنة 1952 طرح النهر من أملاك الدولة الخاصة - سند ملكية أصحاب الأكل - هو القرار الوزاري باعتماد التوزيع بعد شهره بالطريق المرسوم قانوناً .
القانون رقم 48 لسنة 1932 بشأن طرح البحر وأكله - إسناده ولاية طرح البحر إلى وزير المالية - وجوب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن قائماً على سببه الصحيح وواقعاً على محله القانوني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net