الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

هدف المشرع من إصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع .

الحكم كاملاً

طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 .

الحكم كاملاً

طلب ترك الخدمة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 - عدم الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر قبولاً ضمنياً له - امتناع رفض الطلب بعد فوات هذا الميعاد - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 - توافر الشروط التي استلزمها هذا القانون، دون أي قيد أخر غير وارد فيه، ملزم للإدارة بقبول هذه الطلبات متى كانت مقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية .

الحكم كاملاً

ترك الخدمة طبقاً للقانون 120 لسنة 1960 - هو بمثابة استقالة - تفيد الإدارة بحكم المادة 110 من قانون الموظفين وهو وجوب الفصل في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون متى توافرت شروطها - القرار الصادر منه بالرفض بعد هذا الميعاد يكون قد ورد على غير محل.

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة - إجازته لمن بلغ سن الخامسة والخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه أن يترك الخدمة مع ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما في المعاش ولو تجاوز بضمهما سن الستين.

الحكم كاملاً

القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 – طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون المذكور هو بمثابة استقالة – أثر ذلك – تقيد الإدارة بحكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً