الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانوناً .

الحكم كاملاً

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين.

الحكم كاملاً

القرار الإداري هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه في الوقت ذاته مصدر لمركز قانوني فردي أو خاص متميز عن المركز القانوني العام المجرد المتولد عن القانون ومن ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإداري الذي يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً.

الحكم كاملاً

أن القرار الادارى هو أفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة.

الحكم كاملاً

القرار بإحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية المقررة - هو قرار إداري منشئ لمركز قانوني - الطعن عليه يكون بدعوى الإلغاء في الميعاد القانوني دون دعوى التسوية .

الحكم كاملاً

أن القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بالإدارة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء وضع قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة.

الحكم كاملاً

ثبوت أنه يرتب أعباء مالية على الخزانة - وجوب أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء حتى يصبح القرار ممكناً وجائزاً قانوناً - إذا كان واضحاً من الاعتماد أنه قصد أن ينفذ من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة تعين نفاذه على هذا الوجه - مثال - حالات الإنصاف.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من الإدارة بالقبض على شخص لاعتبارات تتعلق بالأمن العام هو قرار إداري - اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض عنه .

الحكم كاملاً

ترتيبه لأعباء مالية على الخزانة - وجوب أن يعتمد المال اللازم حتى يصبح القرار جائزاً قانوناً - إذا وضح من ظاهر الاعتماد أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة تعين نفاذه على هذا الوجه .

الحكم كاملاً

ترتيبه لأعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة - عدم تولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً .

الحكم كاملاً