استطالة مدته تقيم قرينة على صلاحية العامل المنتدب للتعيين في الوظيفة المنتدب إليها. الحكم كاملاً
|
الندب لا يرخص للعامل الحق فى التعيين فى الوظيفة المنتدب عليها. الحكم كاملاً
|
أن ندب الموظف إلى وظيفة ما ، مع توفر شروط شغله لها ، لا يخولانه حقا في الترقية إليها. الحكم كاملاً
|
صدور قرار الجامع الأزهر بندب المدعي للتدريس في جمعية المقاصد الإسلامية ببيروت - تكييف هذا القرار - إعارة وليس ندباً. الحكم كاملاً
|
الندب إلى وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعي يعتبر بمثابة ترقية إلى هذه الوظيفة. الحكم كاملاً
|
قرار ندب موظف إلى جهة أخرى توطئة لنقله نهائياً إليها وفق ما اقتضاه الصالح العام - لا يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه، ما لم يكن المقصود منه توقيع عقوبة مقنعة على هذا الموظف - أساس ذلك - مثال: ندب موظفي بعض أقسام وزارة الأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعي تمهيداً لنقلهم إليها - هو قرار ندب لا يعدو أن يكون نقلاً لا يستر عقوبة مقنعة. الحكم كاملاً
|
ندب أحد الموظفين للقيام بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة - تركه في الترقية إلى درجة هذه الوظيفة بالرغم من استيفائه شروط المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وترقية من لم يصلح أصلاً لشغلها - يجعل موقف الإدارة مشوباً بإساءة استعمال السلطة - أساس ذلك. الحكم كاملاً
|
لا يلزم في الندب المعني في المادة 22 من قانون الموظفين أن يكون بين إدارات مستقلة إذ ليس ما يمنع أن يكون داخل الإدارة الواحدة - شروط تطبيق هذه المادة. الحكم كاملاً
|
ترقية شاغل الوظيفة بطريق الندب استثناء وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - جوازية إذا توافرت شروطها. الحكم كاملاً
|
ندب موظف من مصلحة الصحة الوقائية للعمل بسكرتيريته - لا يعتبر نقلاً مهما طالت مدته - أساس ذلك. الحكم كاملاً
|
التفرقة بين الندب والإعارة - الندب لا يكون إلا لجهة حكومية أما الإعارة فجائزة كذلك لجهة خاصة - أثر هذه التفرقة على تحديد الجهة المختصة بالمساءلة التأديبية للموظف - اختصاص الجهة المستعيرة والمنتدب إليها بتأديب الموظف في حالتي الندب والإعارة لجهة حكومية. الحكم كاملاً
|