الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وإن كان من الجائز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة بحيث يفقد فيها الحكم وظيفته - المحكمة الإدارية العليا بما لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده ولا معقب عليها في ذلك.

الحكم كاملاً