الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

السلطة المختصة لتطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين في امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية هي وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية .

الحكم كاملاً

النص بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على خصم الزيادة في الماهيات المترتبة على تنفيذه من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه.

الحكم كاملاً

خصم الزيادة المترتبة على تنفيذ قانون المعادلات الدراسية من اعانة غلاء المعيشة - المادة (5) من قانون المعادلات الدراسية - استمرار الخصم المشار اليه حتى فى حالة ترقية من يلى الموظف المستفيد من القانون بالأقدمية الى الدرجة التى حصل عليها هذا بمقتضى القانون.

الحكم كاملاً

خصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ قانون المعادلات الدراسية من اعانة غلاء المعيشة المقررة للموظف المستفيد منه - الزيادة المترتبة على ترقية الموظف، طبقا للمادة 40 مكررا من قانون نظام موظفى الدولة، بعد رد أقدميته الى تاريخ أسبق، طبقا لقانون المعادلات الدراسية - خصمها من اعانة غلاء المعيشة.

الحكم كاملاً

تضمن جدول الشهادات الأزهرية المرافق لقانون المعادلات الدراسية النص على تقدير الشهادة العالمية للكليات الأزهرية الثلاث .

الحكم كاملاً

قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - المشرع انما قسم جدوله المرافق الى قسمين متقابلين - أحدهما لتحديد المؤهلات والثانى لتقديرها

الحكم كاملاً

تسوية حالة موظف وفقا لأحكام القانون على أساس الشهادة الابتدائية - لا تحول دون تسوية حالته أيضا على أساس أحكام القانون سالف الذكر من تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام

الحكم كاملاً

خصم أية زيادة فى الماهية تترتب على تنفيذ قانون المعادلات الدارسية من مرتب الموظف المستفيد من أحكامه - المادة 5 من القانون رقم 371 لسنة 1953

الحكم كاملاً

من حق حملة المؤهلين المشار إليهما أن يفيدوا من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه بصفة نهائية لا رجعة فيها وتسوية الحالات الماضية التي كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

عامل اليومية المؤقت الذي يصرف أجره من بند الأجور بالباب الثاني - استحقاقه الدرجة التاسعة نتيجة لصدور حكم قضائي بتسوية حالته تطبيقاً لقانون المعادلات الدراسية .

الحكم كاملاً

نص المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 على حساب مدة الدراسة في معهد التربية العالي وفقاً لشروطه - لا يحول دون ضم مدة خدمة المدرس السابقة في التعليم الحر - كيفية حساب الأقدمية الاعتبارية وإجراء الضم في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

المعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة في ظل أحكام كادر سنة 1939 - تسوية حالتهم وفقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 - العلاوات الدورية المستحقة عند إجراء التسوية - مدى استحقاقها وأساسه.

الحكم كاملاً

قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - تسوية حالة عامل يومية على مقتضى أحكامه بمنحه درجة شخصية - لا تغير حتماً وبقوة القانون السلك المعين فيه إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله - وجوب صدور قرار إداري ينشئ هذا المركز القانوني بوضعه على درجة بالسلك الذي يقتضيه مؤهله.

الحكم كاملاً

علاوات دورية - ميعاد استحقاقها - تأثره بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية - المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ أحكام هذا القانون

الحكم كاملاً

المادة السادسة من قانون المعادلات - تقريرها أقدمية نسبية لحملة المؤهلات العالية من شاغلي الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري مقدارها ثلاث سنوات على حملة المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500 م و10 ج شهرياً.

الحكم كاملاً

معادلات دراسية - البند 25 من الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 - نصه على منح معلمي القرآن الكريم بالمدارس الإلزامية مكافأة مقدارها ثلاثة جنيهات شهرياً لمن تقل مكافأته عن هذا القدر - عدم تعيين هؤلاء على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات وعدم حصولهم على مؤهلات دراسية لا يمنع من تطبيق هذا النص .

الحكم كاملاً

معادلات دراسية - تطبيق قانون المعادلات الدراسية على معلمي القرآن الكريم - ذلك يقتضي صرف الفروق المالية من تاريخ نفاذ القانون وخصم الزيادة المترتبة على تنفيذ القانون المذكور من إعانة الغلاء المقررة.

الحكم كاملاً

المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 - تضمنها حكماً خاصاً بالمدرسين الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية في الأزهر - اعتبار مدة الدراسة لهم في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس - علة ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 6 من قانون المعادلات الدراسية - إيرادها قيداً على ترقية أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين

الحكم كاملاً

قرار وزير المالية رقم 124 في 5/ 8/ 1953 - تقريره اعتبار شهادة الكفاءة معادلة لشهادة الثقافة في تقدير دبلوم التلغراف

الحكم كاملاً

لا يجوز استرداد الفروق المالية التي صرفت إلى الموظف بناءً على التسوية التلقائية النهائية التي حصنها القانون رقم 78 لسنة 1956 المعدل لقانون المعادلات الدراسية.

الحكم كاملاً

سريان قانون المعادلات الدراسية على حملة هذا الدبلوم بأثر رجعي في حالتين فقط: الحاصلون عليه مسبوقاً بشهادة البكالوريا أو ما يعادلها، والحاصلون عليه مسبوقاً بشهادة الثقافة - عدم سريانه بأثر رجعي على غيرهم: كالحاصلين على الدبلوم مسبوقاً بشهادة الفنون والصنائع، أو شهادة الكفاءة.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 377 لسنة 1953 المعدل لقانون المعادلات الدراسية قد نص في المادة الرابعة منه على اعتبار ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية - استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 10/ 1950 وأول يوليه و2 و9/ 12/ 1951 - موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953.

الحكم كاملاً

القانون رقم 78 لسنة 1956 - احترامه التسويات النهائية التي أجرتها الإدارة تطبيقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 ولو تمت خطأ في شأن موظفين على غير وظيفة دائمة، أو مستخدمين خارج الهيئة أو باليومية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - قرارات الإنصاف التي أغفل هذا القانون النص على إلغائها هي قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا لا يمكن إهدارها بأثر رجعي إلا بنص خاص - خلو قانون المعادلات من مثل هذا النص بالنسبة لها.

الحكم كاملاً

الشروط اللازم توافرها في التسوية حتى تكتسب الحصانة التي ينص عليها القانون رقم 78 لسنة 1956: تمامها نهائياً من جانب الإدارة من تلقاء نفسها قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955، واعتمادها قبل هذا التاريخ ممن يملك ذلك قانوناً، وانعدام المنازعة في شأنها أمام أية درجة من درجات التقاضي.

الحكم كاملاً

النص في المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية على أن تعتبر لحاملي الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي أقدمية نسبية على ذوي المؤهلات التكميلية عند الترقية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 271 لسنة 1953 - القول بأنه قد صفى جميع الأوضاع القديمة الخاصة بالإنصافات ومعادلات الشهادات والتقديرات المالية وغيرها التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء - في غير محله - عدم نصه إلا على إلغاء القرارات الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1901.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد تاريخ الحصول عليه بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح، وذلك بغير نظر إلى تاريخ إعلان النتيجة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - نصه صراحة على إلغاء القرارات الصادرة في 8/ 10/ 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 - عدم مساسه بقرارات تنظيمية عامة لم يقصد إلى إلغائها أو تعديلها .

الحكم كاملاً

الدرجات الجامعية والدبلومات العالية المصرية التي وردت بالبند 64 من الجدول المرفق للقانون رقم 371 لسنة 1953 - ورودها على سبيل التخصيص - لا يدخل فيها شهادات أخرى .

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - كيفية إجراء التسوية عند تعدد مؤهلات الموظف الواحد واختلاف المزايا التي يرتبها كل مؤهل.

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - عدم تضمنه أي نص يجيز المساس بالمرتبات الفعلية لأرباب التسويات الذين يفيدون من أحكامه.

الحكم كاملاً

الموظف الذي تسوي حالته تطبيقاً لقانون المعادلات - وضعه على درجة شخصية في ذات السلك المعين فيه - منحه درجة أصلية فيما بعد بشروط خاصة.

الحكم كاملاً

تعيينه أولاً باليومية - صيرورته بعد ذلك في عداد الموظفين الذين يفيدون من أحكام قانون المعادلات الدراسية طبقاً للمادة 2 منه .

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية للطعن في بعض القرارات الإدارية السابقة على صدور هذا القانون.

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - استهدافه إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم قواعد الإنصاف السابقة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - اختلاف الرأي حول تحديد الموظف الذي يفيد من أحكامه .

الحكم كاملاً

الأقدميات الاعتبارية التي ينص عليها القانون رقم 371 لسنة 1953 لم يقصد أن يكون من أثرها أن ينقلب الموظف من موظف غير مثبت إلى موظف مثبت.

الحكم كاملاً

الموظفون الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955 هم الموظفون الدائمون في حكم قانون نظام موظفي الدولة بصرف النظر عن تثبيتهم من عدمه.

الحكم كاملاً

الأوضاع التي استحدثها القانون رقم 78 لسنة 1956 في شأن الموظفون الذين يفيدون من أحكام قانون المعادلات الدراسية المفسر بالقانون رقم 151 لسنة 1955 .

الحكم كاملاً

الشروط اللازم توافرها في التسوية حتى تكتسب الحصانة التي ينص عليها القانون رقم 78 لسنة 1956 .

الحكم كاملاً

سريان القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 في حق موظفي المجالس البلدية والقروية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - استهدافه إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم قواعد الإنصاف السابقة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - قصره الإلغاء بأثر رجعي على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 ديسمبر سنة 1951 دون القرارات السابقة عليها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 - فهم مدلولاته وتطبيقها مرتبطان بفهم مدلولات قانون نظام موظفي الدولة.

الحكم كاملاً

الموظفون الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955 هم الموظفون الدائمون في حكم قانون نظام موظفي الدولة .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 والقانون رقم 371 لسنة 1953 - اعتمادهما للقاعدة التنظيمية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 3/ 1943.

الحكم كاملاً