الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تنص على أن "حملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني لا يعين أحد منهم في درجة أقل من الثامنة.

الحكم كاملاً

قواعد الإنصاف - استهدافها إنصاف بعض الموظفين ذوي المؤهلات الدراسية ممن كانوا في الخدمة حتى 9/ 12/ 1944 بمنحهم الدرجات والمؤهلات المقررة لمؤهلاتهم - قصر منح الدرجات على من كانوا في سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها.

الحكم كاملاً

تثبيت اعانة غلاء المعيشة عن الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30/ 11/ 1950 - تثبيت الاعانة بالنسبة الى من عين بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 على أساس المرتبات المقررة لمؤهلاتهم فى قواعد الانصاف.

الحكم كاملاً

من حق أي من حملة مؤهلي العالمية النظامية والعالمية مع التخصص أن يقدر مؤهله طبقاً لقواعد الإنصاف.

الحكم كاملاً

تقرير كتاب المالية الدوري الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف رفع أجورهم إلى ما يعادل الرواتب المقررة لمؤهلاتهم دون منحهم درجات شخصية – ليس فيه مخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف.

الحكم كاملاً

الفقرة الأولى من المادة الأولى من كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 - عدم إجازتها التعيين لأول مرة في وظيفة حكومية لمن تقل سنه عن 18 سنة ميلادية - قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 بشأن قواعد الإنصاف.

الحكم كاملاً

إنصاف حملة الشهادات الأزهرية - التقدير المالي لشهادة العالمية مع إجازة التدريس قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - استفادة الموظف المعين في ظل القانون المشار إليه من أحكام الكادر الجديد الملحق به - أثر ذلك - زيادة مرتبه عن المقرر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944.

الحكم كاملاً

قواد الإنصاف - نصها على رفع الماهيات والأجور التي تقل عن ثلاثة جنيهات شهرياً إلى هذا القدر - عدم تطبيق هذا الحكم على معلمي القرآن الكريم - مرد ذلك إلى عدم إنشاء الاعتماد المالي اللازم لهذا الغرض.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 - إجازتهما زيادة ماهية الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودين في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة إلى أن تبلغ عشرة جنيهات مع منح العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 7 من أكتوبر سنة 1945 - تخويله وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين في امتحان إتمام الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية .

الحكم كاملاً

علاوة مدرسة المحصلين والصيارف - إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين - اكتساب المدعي في الدرجة الثامنة وفي ظل قواعد الإنصاف حقاً في علاوة مدرسة المحصلين والصيارف بحكم كونه من حملة هذا المؤهل - ترقيته إلى الدرجة السابعة تجعله غير مستحق لتلك العلاوة من تاريخ ترقيته.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 و29 من أغسطس سنة 1944 - بما تضمنته من تقدير للمؤهلات الواردة بها

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 8/ 7/ 1943 بشأن إنصاف الموظفين المنسيين - محل إعماله أن تكون الترقية في السلك ذاته لا إلى درجة أعلى في سلك آخر.

الحكم كاملاً

يبين من استقراء قواعد الإنصاف أنها إنما كانت تهدف إلى معالجة حالة طائفة من الموظفين المؤهلين الموجودين في الخدمة وقت صدورها، وهم الذين كانت تقل درجاتهم أو مرتباتهم عن الدرجات والمرتبات التي قدرت لمؤهلاتهم بمقتضى تلك القواعد؛ وهي بهذه المثابة لا تطبق في حق من سبق أن نال حظاً من الإنصاف قبل صدورها.

الحكم كاملاً

قواعد الإنصاف - إنصافها بعض الموظفين ذوي المؤهلات ممن كانوا في الخدمة حتى 9/ 12/ 1944 بمنحهم الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم في حدود معينة - قصر منح الدرجات على من كانوا في سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها.

الحكم كاملاً

قواعد الإنصاف - عدم تولد أثرها حالاً ومباشرة بصدور قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944، بل بفتح الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض من الجهة التي تملكه - القرار بإنصاف وزارة الأوقاف لخدم المباني والأطيان المؤجرة والمنزرعة ورفع ماهياتهم إلى 3 ج - صيرورته منتجاً لآثاره من تاريخ فتح الاعتماد المالي في 25/ 12/ 1952.

الحكم كاملاً

إنصاف - عدم انطباق قواعده إلا في حق من كانت درجته أو راتبه أو كلاهما أقل مما قدر لمؤهله في تلك القواعد - بعد تسوية حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف، يتخذ طريقه الطبعي من حيث العلاوات والترقيات منبت الصلة بالإنصاف.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 إنما استهدفت إنصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدور هذه القواعد .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 - نصه على قواعد لإنصاف حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان - مناط تطبيق هذه القواعد من حيث الزمان.

الحكم كاملاً

عدم جواز الجمع بين مزايا أكثر من إنصاف واحد - من نال إنصافاً كاملاً في ظل سلك معين انتمى إليه في فترة ما من خدمته لا يكون له حق في إنصاف جديد عن الفترة نفسها.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تقضي بأن الحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين يمنحون ماهية أولية .

الحكم كاملاً

قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 - إنشاؤها مراكز قانونية لذوي المؤهلات المشار إليهم فيها .

الحكم كاملاً

سرد لبعض المراحل التشريعية لتسعير المؤهلات الدراسية - قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944، وكتاب دوري المالية في 9/ 12/ 1944.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 والقانون رقم 371 لسنة 1953 - اعتمادهما للقاعدة التنظيمية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 3/ 1943.

الحكم كاملاً

إنصاف - تنظيم قواعد خاصة به لطائفة معينة من المستخدمين أو الموظفين أو العمال - امتناع ازدواج الإفادة من هذه القواعد خضوعاً لمبدأ تخصيص الإنصاف - الحصول على إنصاف في ظل سلك معين في فترة معينة - الانتقال إلى سلك آخر - عدم الإفادة من الإنصاف المقرر لهذا السلك الأخير عن نفس الفترة.

الحكم كاملاً

يبين من استقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالإنصاف أنها قد اعتبرت المنصفين من الموظفين ذوي المؤهلات في درجات معينة تناسب مؤهلاتهم وحددت أقدمياتهم في هذه الدرجات من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً.

الحكم كاملاً