الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

إن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية .

الحكم كاملاً

المواد أرقام (15)، (16) فقرة (هـ) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1975.

الحكم كاملاً

يشترط لتسوية حالة العامل طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - شروط ذلك. (1) أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة في 1/ 1/ 1984.

الحكم كاملاً

صدور قرار وزير التنمية الادارية محددا المؤهل الدراسى على خلاف الشروط والمعايير التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.

الحكم كاملاً