الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القاعدة أنه لا يجوز تخطى الاقدم الى الأحدث فى الترقية الا اذا كان الأخير ظاهر الامتياز - عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 1927 تقضي بعدم جواز الاستناد إلى الأقدمية، أو الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة في 31/ 12/ 1971 إذ ما استوفى تلك القواعد .

الحكم كاملاً

الترقية من درجة صانع ممتاز إلى درجة أسطى تتم بالاختيار للكفاية - عدم تنظيم كادر العمال لكيفية الاختيار يتعين معه الرجوع إلى القواعد المقررة والأصول العامة في خصوص الترقية بالاختيار - عند التساوي في درجة الكفاية تكون الترقية بالأقدمية.

الحكم كاملاً

المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 نصها على أنه لا تجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة - هذا الحظر لا يشمل حالة نقل العامل بقرار جمهوري بغير إرادته.

الحكم كاملاً

ندب العامل الشاغل لوظيفة مساعد ميكانيكي إلى وظيفة مقرر لها درجة صانع دقيق - لا يكسبه حقاً في هذه الدرجة ولا يعتبر ترقية له إليها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم خضوع العمال لنظام تقارير الكفاية والتى يمكن أن تتخذ أساسا للاختيار - لا مناص من ترك أمر اختيار المرقين منهم لتقرير جهة الادارة بلا معقب عليها من القضاء ما لم يقم الدليل على أنها انحرفت فى استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

صدور قرار بترقية العامل صحته ولو لم يؤد الامتحان اللازم أمام اللجنة قبل الترقية.

الحكم كاملاً

لا تجوز إلا إلى الدرجة التالية مباشرة في الفئة ذاتها وبعد انقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية - نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى دون تقيد بشرط المدة - يعتبر تعييناً جديداً يجب أن يسبقه امتحان أمام اللجنة الفنية المختصة - الترقية إلى درجة ملاحظ لا تكون إلا من بين الأسطوات .

الحكم كاملاً

ترقية العامل إلى درجة الدقة الممتازة مشروطة بقضائه ست سنوات في درجة عامل دقيق - تكييف هذا الشرط - هو شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا .

الحكم كاملاً

شرط المدة اللازمة لجواز إجرائها - اشتراط قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 للترقية قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز - قاصر على حالة العمال الذين يتدرجون في هاتين الدرجتين - عدم سريانه على العامل الذي يعين من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة.

الحكم كاملاً

ترقية كتاب المحاكم الى الدرجتين الثامنة والسابعة - مشروطة بالنجاح فى امتحان يعقد لهذا الغرض ويعفى منه حملة الشهادات العليا

الحكم كاملاً

البند 24 من قواعد الترقيات الخاصة بكادر عمال النقل المشترك - نصه على اتخاذ أول أغسطس سنة 1944 بدءاً للتدرج في الدرجة الفنية إذا كان العامل قد شغل الوظيفة الفنية قبل هذا التاريخ - عدم انطباق أحكامه إذا كان العامل يشغل وظيفة عادية في التاريخ المذكور.

الحكم كاملاً

ترقية بعض رجال الأمن على سبيل المنحة لما أظهروه من بسالة في عمل معين

الحكم كاملاً

أجاز كتاب دوري وزارة المالية رقم 234 - 9/ 53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 في البند ثامناً (الترقيات) الفقرة قبل الأخيرة منه النقل من وظيفة عامل عادي إلى وظيفة مساعد صانع؛ حيث نصت الفقرة المذكورة على أن "العامل العادي إذا رقى رئيساً للعمال العاديين أو نقل لوظيفة مساعد صانع يمنح علاوة ترقية.

الحكم كاملاً