القانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة - نصه على تطبيق القانون رقم 210 لسنة 1951 على العاملين بالمؤسسات العامة - إلغاؤه بالقانون رقم 60 لسنة 1963 الذي حل محله القانون رقم 32 لسنة 1966 فالقانون رقم 61 لسنة 1971.
قواعد ضم مدد الخدمة السابقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لا تطبق إلا على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده القانون رقم 46 لسنة 1964.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net