عقد من عقود القانون الخاص. بيع مال مملوك للدولة ملكاً خاصاً - من عقود القانون الخاص طالما تصرفت فيه الدولة على النحو الذي يتصرف فيه الأفراد في أموالهم - استخدام عائد البيع لموازنة عجز إيرادات المرفق البائع عن مواجهة مصروفاته - لا يستتبع اتخاذ وسائل القانون العام واعتبار العقد إدارياً.
الحكم كاملاً