الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 20,19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 19 اشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة فى المدد الكلية أن تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تنظم الأقدمية المترتبة على قضاء مدد خدمة فعلية في الجهات المشار إليها فيه - مفاد ذلك أن مجال تطبيق أحكام هذا القانون إنما تخرج عن مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.

الحكم كاملاً

عدم جواز ضم مدة التجنيد بالجيش إلى مدة الخدمة الحكومية بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أساس ذلك أن مدة التجنيد لا تعتبر مدة خدمة حكومية وإنما تعتبر واجباً مفروضاً على كل مواطن للمساهمة في الدفاع عن الوطن.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 مدة عمل الطاعن السابقة في دائرة فاطمة الزهراء لا يسوغ ضمها بموجب أحكام هذا القرار.

الحكم كاملاً

المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 مجال تطبيقها أن تكون الجهة التي يقضي فيها العمل السابق من بين الجهات التي حددتها المادة الأولى من هذا القرار على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

شرط اتفاق العمل السابق مع العمل الجديد - نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 1952 على وجوب توافره في مدد الخدمة السابقة بجهات غير حكومية - سريانه كذلك على مدد الخدمة السابقة بالجهات الحكومية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 - اشتراطه اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - المقصود بهذا الشرط تماثل العملين لا تطابقهما تطابقاً تاماً - عدم توافره إذا كان العمل السابق هو وظيفة معاون زراعة بشركة السكر والعمل الجديد هو محضر بوزارة العدل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة - سريان أحكامه على جميع الموظفين الموجودين في الخدمة وقف صدوره أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة - لا يخل بذلك النص في المادة الثامنة منه على العمل به من تاريخ تنفيذ القانونان رقم 383 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

مدة خدمة سابقة - النص في المادة الثالثة من القرار رقم 159 لسنة 1958 على سقوط حق الموظف في طلب ضم مدد العمل السابقة إذا لم يتقدم بطلب لضمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره - رفع الموظف قبل صدور هذا القرار دعوى للمطالبة بضم مدد الخدمة السابقة وتصميمه على طلباته بعد صدور القرار المذكور بين أن توافرت فيه شروط تطبيقه - ذلك يغني عن تقديم طلب الضم.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947 - اشتراطه اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 5/ 10/ 1950 - عدم تنظيمه مدة الخدمة السابقة في جهة شبيهة بالحكومة أو الأشخاص الإدارية الإقليمية والمحلية

الحكم كاملاً

في 11 من يونيه سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على "حساب المدد التي تمضي على اعتمادات في وزارات الحكومة ومصالحها وكذلك المدد التي تقضي في التمرين في الأقدمية وحساب الماهية". وفي 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس على: أولاًً "حساب مدة التطوع في جميع أسلحة الجيش المختلفة والبحرية والطيران كاملة في أقدمية الدرجة .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 20/ 8/ 1950 في شأن متطوعي القوات - عدم اشتراطه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله أو ألا يكون في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله .

الحكم كاملاً