الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم بالغرامة لا يكون إلا إذا قضي بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه، عدم جواز الحكم بالغرامة إذا قضي بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج.

الحكم كاملاً