الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسقط دعوى الضمان بمضي ثلاث سنوات وهي مدة تقادم ترد عليها أسباب الانقطاع ومنها رفع الدعوى الموضوعية - لا يكفي في هذا الشأن رفع دعوى مستعجلة بتعيين خبير لإثبات حالة البناء - تنقطع مدة التقادم كذلك بإقرار المقاول أو المهندس بحق رب العمل في الضمان.

الحكم كاملاً

مدة ضمان المقاول يقيمه من مباني أو منشآت هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليمه العمل الذي قام بتنفيذه إلى صاحبه - لا عبرة في هذا المجال بتاريخ التسليم المؤقت الذي سبق المعاينة الأخيرة التي يعقبها التسليم النهائي فذلك التاريخ هو الذي يحسب منه مدة الضمان المحددة بسنة واحدة.

الحكم كاملاً