جواز ندب طبيبين لتقدير سن العامل الذي لم يقدم شهادة ميلاده عند التعيين دون ضرورة عرضه على القومسيون الطبي العام - ترخص الجهة الإدارية في اتباع أي الطريقين - لا يغير من ذلك نص المادة 17 من لائحة القومسيونات الطبية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net