الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جواز ندب طبيبين لتقدير سن العامل الذي لم يقدم شهادة ميلاده عند التعيين دون ضرورة عرضه على القومسيون الطبي العام - ترخص الجهة الإدارية في اتباع أي الطريقين - لا يغير من ذلك نص المادة 17 من لائحة القومسيونات الطبية.

الحكم كاملاً