الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة قد وضع لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الالتزام والملتزم في شأن ادارة المرفق العام الذي يعهد إلى الملتزم بالمشاركة في تسييره على أساس أن عقد الالتزام يمنح لمدد طويلة نسبيا وليس لمدد قصيرة.

الحكم كاملاً

انتهاء عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولي الدولة إدارة هذا المرفق بطريق مباشر - تعيين من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمة المرفق قبل تولي الدولة إدارته .

الحكم كاملاً

تعيين من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمة المرفق قبل تولي الدولة إدارته - التعديل فيه على مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند نهاية الالتزام دون اعتبار بما طرأ عليه من الزيادة - الأصل أن يتم التعيين بذات الراتب الذي كان يحصل عليه الطاعن عند انتهاء الالتزام .

الحكم كاملاً