إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإداري - صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية - أنه وإن كانت المنازعة تدخل أساساً في اختصاص القضاء العادي إلا أن حكم عدم الاختصاص يقيد المحكمة التأديبية ويلزمها بالفصل في الدعوى .
الحكم كاملاً