الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » العادي">اختصاص القضاء العادي » القضاء » 
       

إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإداري - صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية - أنه وإن كانت المنازعة تدخل أساساً في اختصاص القضاء العادي إلا أن حكم عدم الاختصاص يقيد المحكمة التأديبية ويلزمها بالفصل في الدعوى .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 رقم 1955 .

الحكم كاملاً