الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد الهبة يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً الأثر المترتب على ذلك يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له.

الحكم كاملاً