Kenawi Law Firm ( KLF)
عقد الهبة يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً الأثر المترتب على ذلك يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010