الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أوجب المشرع الاعتداد بهذه الأقدمية عند الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976، والقانون رقم 22 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل طبقاً للقوانين المشار إليها بعد 30/ 6/ 1984 لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975، القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة عام 1956.

الحكم كاملاً

المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية سريانه على حملة المؤهلات المحددة بالجدول المرفق.

الحكم كاملاً

حصول العامل على مؤهل عال أثناء الخدمة - عدم جواز الجمع بين مؤهلين في مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

تسوية حالة حملة المؤهلات التي توقف منحها والمعادلة للمؤهلات المبينة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 التي يصدر ببيانها قرار من وزير التنمية الإدارية - مقتضى ذلك: أن الحق فى تلك التسويات يكون مستمداً مباشرة من القانون.

الحكم كاملاً

استعراض المراحل التي مر بها نظام التعليم في مصر- الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها يحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 - المخاطبون بأحكامه - العاملون الشاغلون لفئات مالية في 31/ 12/ 1974 - يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكامه العاملون المعينون بمكافأة شاملة في هذا التاريخ من حملة المؤهلات أو ما كان خاصاً بالترقيات الحتمية.

الحكم كاملاً