الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » لجان الفصل في المنازعات الزراعية » المنازعات » في » الفصل » 
       

القاعدة التي تحظر على المؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد.

الحكم كاملاً

المادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - المشرع أجاز للمستأجر في حالة امتناع المؤجر عن تسلم القيمة الإيجارية للأرض الزراعية أن يودع الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 54 لسنة 166 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية باستظهار العلاقة الإيجارية والتحقق من قيامها ونوعها .

الحكم كاملاً

عقدى ايجار قطعتين من الأراضى الزراعية بعقدين مستقلين بين مستأجر واحد ومالك واحد - القطعة الأولى أقل فى المساحة وقيمة الايجار - عدم سداد كامل الايجار عن القطعتين وحلول الدينين فى وقت واحد - سداد المستأجر جزء من الايجار بدون تحديد أى من القطعتين ويفى المسدد ايجار القطعة الأكبر .

الحكم كاملاً

طلب إنهاء العقد واخلاء المستأجر من الأرض.المادة 35 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلا بالقانون رقم 54 لسنة 1966.شروط تطبيقها.المشرع قصد الموازنة بين مصلحة المؤجر الذى لا تزيد ملكيته أو حيازته عن خمسة أفدنة ومصلحة المستأجر الذى تزيد حيازته بالملك أو الإيجار عن هذا القدر.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي ألغى الحصانة التي كانت مضفاة على قرارات اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1966 وفتح باب الطعن فيها أمام القضاء - خضوع قرارات تلك اللجان الصادرة قبل أو بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 للرقابة القضائية .

الحكم كاملاً

عقد إيجار أراضي زراعية - المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - الآثار المترتبة على إخلال المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد - يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بعد إنذار المستأجر فسخ العقد .

الحكم كاملاً

القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - عقد إيجار أراضي زراعية - النزاع المطروح على اللجنة الابتدائية ثم اللجنة الاستئنافية نزاع مدني بحسب طبيعته يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين أطرافها .

الحكم كاملاً