المحكمة المختصة أساساً بالفصل في المنازعة هي التي تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي نص يتعلق بها سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع من الخصوم.
المحكمة التى أثير أمامها الدفع تحدد ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وقف الفصل في الدعوى الأصلية لحين فصل المحكمة العليا في الدفع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net