الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شاغلو الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة يمنحون بدل تمثيل تبعاً للدرجة المقررة لكل وظيفة

الحكم كاملاً

لا يسوغ لجهة الإدارة أن تمتنع عن صرف الحافز للعامل الذى توافرت بشأنه شروط استحقاقه تذرعاً بعدم توافر الاعتماد المالى

الحكم كاملاً

لا يجوز لكل من الزوجين الخاضعين لأحكام اللائحة الجمع بين الميزة المقررة له فى هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناة بعد إحالتهم إلى المعاش.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

الحكم كاملاً

قرارا مجلس الوزراء الصادران في 7 من يناير سنة 1953 و9 نوفمبر سنة 1955 في شأن الموظفين والعمال الذين يعملون بجهات معينة - تعميم صرف هذا البدل لجميع العاملين بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل دون تحديد درجة معينة للحكمة التي قام عليها.

الحكم كاملاً

سلك دبلوماسي وقنصلي. وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي تعادل وظيفة من الدرجة الأولى "القانون رقم 210 لسنة 1951" بالكادر العام - لا وزن لاستحقاق شاغلي الوظيفة الأولى بدل تمثيل في إجراء هذه المعادلة.

الحكم كاملاً