المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناة بعد إحالتهم إلى المعاش.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net