المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net