استحدث المشرع نظاماً خاصاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا يقوم على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة وذلك حتى يتحقق اختيار شاغلي هذه الوظائف على أسس ثابتة تفصح عن صلاحية المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف.
الحكم كاملاً