الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » لجان شئون العاملين والتقارير عنهم » والتقارير » العاملين » شئون » سلطة جهة الإدارة في إعداد التقرير » إعداد » في » الإدارة » جهة » 
       

استحدث المشرع نظاماً خاصاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا يقوم على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة وذلك حتى يتحقق اختيار شاغلي هذه الوظائف على أسس ثابتة تفصح عن صلاحية المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف.

الحكم كاملاً

تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه لا رقابة للقضاء ما لم يثبت أن تقديراتهم مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطه.

الحكم كاملاً