الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » موظف">تعيين موظف » الموظفون الفنيون بقسم قضايا وزارة الأوقاف » وزارة » قضايا » بقسم » الفنيون » 
       

اخضاعهم بنص المادة 354 من القانون رقم 36 لسنة 1946 الخاص بلائحة وزارة الأوقاف، للقواعد المطبقة على التعيين بادارة قضايا الحكومة - لا يستفاد منه ترتيب أقدمياتهم بالنسبة لأقدميات نظرائهم من رجال هذه الادارة على نحو من الانحاء عند تعيينهم بها .

الحكم كاملاً

تنظيم القانون رقم 84 لسنة 1959 بتعيينهم بإدارة قضايا الحكومة أو بوظائف فنية أو إدارية لا تقل من حيث الدرجة عن درجاتهم .

الحكم كاملاً

وظيفة محام من الدرجة الثالثة - تعيين المحامي البالغ أكثر من ثلاثين سنة وقبل مضي سنة على قبوله للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية في هذه الوظيفة - يعتبر تعييناً استثنائياً.

الحكم كاملاً