اخضاعهم بنص المادة 354 من القانون رقم 36 لسنة 1946 الخاص بلائحة وزارة الأوقاف، للقواعد المطبقة على التعيين بادارة قضايا الحكومة - لا يستفاد منه ترتيب أقدمياتهم بالنسبة لأقدميات نظرائهم من رجال هذه الادارة على نحو من الانحاء عند تعيينهم بها .
الحكم كاملاً