الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب في الشركات التي تساهم فيها الدولة - القانون رقم 77 لسنة 1962 التكييف القانوني لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة اعتبارهم من العاملين بهذه الشركات - خضوعهم لقاعدة حظر الجمع بين المعاش والمرتب.

الحكم كاملاً

مدى التزام العمال بأداء اشتراكات أو احتياطي معاش عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش طبقاً لأحكام القوانين رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين ورقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .

الحكم كاملاً

حساب مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 ضمن المدة المحسوبة في المعاش بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الدائمين الموجودين بالخدمة في التاريخ المذكور .

الحكم كاملاً

المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - نصها على الجزاءات التأديبية التي توقعها المحاكم التأديبية ومن بينها العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

الحكم كاملاً