الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فقد ملف الدعوى التأديبية في مرحلة الطعن - أثره.

الحكم كاملاً

المادتان 3 و43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادتان 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب يجد حده في أمرين: أولهما: وجود نص صريح في قانون مجلس الدولة يحيل إلى قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق - الحكمة من تقرير هذه الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلي بأوجه دفاعه - إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.

الحكم كاملاً

وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعنى عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة

الحكم كاملاً